فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٣فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٦ج ١ ص ٢٦

عليه وسلم بماء فنضحه (١) على ثوبه ولم يغسله غسلا) متفق عليه، وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل) قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإن طعما غسل بولهما، ورواه أحمد - وهذا لفظه - وأصحاب السنن إلا النسائي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد