فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٣٩٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤١٤ج ٢ ص ٤١٤

وقال لانيس الاسلمي " فإن اعترفت فارجمها " ، ولم يأمر بالجلد، وهذا آخر الامرين، لان أبا هريرة قد رواه - وهو متأخر في الاسلام - فيكون ناسخا لما سبق من الحدين - الجلد والرجم - ثم رجم الشيخان أبو بكر

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد