Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15395فقه السنةComparativevol. 2, p. 414vol. 2, p. 414

وقال لانيس الاسلمي " فإن اعترفت فارجمها " ، ولم يأمر بالجلد، وهذا آخر الامرين، لان أبا هريرة قد رواه - وهو متأخر في الاسلام - فيكون ناسخا لما سبق من الحدين - الجلد والرجم - ثم رجم الشيخان أبو بكر

Its commentaries

No commentary tied to this book yet