المسألة ١٥٬٤٣٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤١٧ج ٢ ص ٤١٧ وهذا الحد هو حد الزنا الذي أقر به، لاحد قذف المرأة كما ذهب إليه مالك والشافعي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة