المسألة ١٥٬٤٣٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤١٧ج ٢ ص ٤١٧ وقال الاوزاعي وأبو حنيفة: يحد للقذف فقط، لان إنكارها شبهة، واعترض على هذا الرأي بأن إنكارها لا يبطل إقراره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة