فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٧٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٧ج ٢ ص ٤٢٧

قال النووي في شرح مسلم: " أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الامام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلادية فيه ولا كفارة، لاعلى الامام " الحاكم " ولا على جلاده، ولا في بيت المال " .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد