Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15579فقه السنةComparativevol. 2, p. 427vol. 2, p. 427

قال النووي في شرح مسلم: " أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الامام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلادية فيه ولا كفارة، لاعلى الامام " الحاكم " ولا على جلاده، ولا في بيت المال " .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet