المسألة ١٦٬١٤٧فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٦٩ج ٢ ص ٤٦٩ ولو خرج بعضا في المصر يقتل بالسيف ويؤخذ فيه بأشد من ذلك لا بأيسره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة