فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬١٤٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٦٩ج ٢ ص ٤٦٩

فإنه سلب غيلة، وفعل الغيلة أقبح من فعل المجاهرة، ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا، ولم يدخل في قتل الغيلة، فكان حرابة، فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد