ففي الصورة الاولى، أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر (١) ، وحكم أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلاشئ عليه،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ففي الصورة الاولى، أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر (١) ، وحكم أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلاشئ عليه،