ففي الصورة الاولى، أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر (١) ، وحكم أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلاشئ عليه،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
ففي الصورة الاولى، أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر (١) ، وحكم أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلاشئ عليه،