المسألة ١٬٦٧٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ قال في المغني: ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة