فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٦٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥١٨ج ٢ ص ٥١٨

القتل شبه العمد: والقتل شبه العمد: هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير، أو لكزه بيده، أو سوط ونحو ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد