المسألة ١٦٬٧٧١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥١٨ج ٢ ص ٥١٨ ولما لم يكن عمدا محضا سقط القود، لان الاصل صيانة الدماء فلا تستباح، إلا بأمر بين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة