المسألة ١٦٬٨٠٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٢١ج ٢ ص ٥٢١ وقاعدة الفقهاء في ذلك: " من استعجل الشئ قبل أو انه عوقب بحرمانه " . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة