المسألة ١٦٬٨٢١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٢٢ج ٢ ص ٥٢٢ (٣) الكفارة في حالة ما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية: أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه كفارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة