المسألة ١٧٬١٥١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٤٢ج ٢ ص ٥٤٢ وقال مالك والشافعي: يقتص منهم متى أمكن ذلك، فتقطع أعضاؤهم، ويقتص منهم بالجراحة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة