فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬١٦٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٤٥ج ٢ ص ٥٤٥

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه، كما فعله الجاني به، فيشق ثوبه كما شق ثوبه، ويكسر عصاه كما كسر عصاه، إذا كانا متساويين، وهذا من العدل، وليس مع من منعه نص، ولاقياس،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد