المسألة ١٧٬٢٣٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٤٨ج ٢ ص ٥٤٨ وللشافعي قولان: أصحهما الاخذ قياسا على ما لو ظفر له من جنس ماله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة