فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٤٨٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٦٥ج ٢ ص ٥٦٥

دية الجنين إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدا أو خطأ، ولم تمت أمه، وجب فيه غرة (١) سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا، أم مات في بطنها. وسواء أكان ذكرا أم أنثى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد