فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٥٠٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٦٦ج ٢ ص ٥٦٦

هذا بالنسبة لجنين المسلمة، أما جنين الذمية، فقد قال صاحب بداية المجتهد: قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: فيه عشر دية أمه، لكن أبو حنيفة على أصله، في أن دية الذمي دية المسلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد