المسألة ١٧٬٥٠٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٦٧ج ٢ ص ٥٦٧ وأما مالك، والحسن: فقد شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمدا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة