فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٥٢٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٦٨ج ٢ ص ٥٦٨

إذا تشاجر قوم، فوجد بينهم قتيل، لا يدرى من قاتله، ويعمى أمره فلا يبين - ففيه الدية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: " من قتل في عميا (١) في رميا، يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا، فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولاعدل " (٢) واختلف العلماء فيمن تلزمه الدية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد