المسألة ١٧٦فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٨ج ١ ص ٢٨ وأما بول وروث ما يؤكل لحمه، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة