٣ - وهو كفارة للحنث في اليمين لقوله تعالى: " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون هليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة " (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - وهو كفارة للحنث في اليمين لقوله تعالى: " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون هليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة " (٣) .