المسألة ١٩٬٢٩٩فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣ج ٣ ص ٢٣ ولا يأثم إذا حنث (٢) فيها للحديث المتقدم، ولان المكره مسلوب الارادة، وسلب الارادة يسقط التكليف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة