فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٤٠٠فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦

فإن نذر ذلك لا يحب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيئا من ذلك ولا كفارة عليه (١) لان النذر لم ينعقد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا نذر في معصية) (٢) وقيل: (٣) تجب الكفارة زجرا له وتغليظا عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد