فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

متى يصح ومتى لا يصح

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٣٩٦ إلى ١٩٬٤٠٠

  1. ٣/٣٥٣/٣٥

    يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله

  2. ٣/٣٦٣/٣٦

    سبحانه ويجب الوفاء به.

  3. ولا يصح إلا نذر أن يعصي الله، ولا ينعقد.

  4. كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي، وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه.

  5. فإن نذر ذلك لا يحب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيئا من ذلك ولا كفارة عليه (١) لان النذر لم ينعقد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا نذر في معصية) (٢) وقيل: (٣) تجب الكفارة زجرا له وتغليظا عليه.