فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٧فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٩ج ١ ص ٢٩

(١٣) الكلب: وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات، أولاهن بالتراب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (٢) ) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد