المسألة ١٩٬٧٢٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٧٣ج ٣ ص ٧٣ وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز، لان للاجل حصة من الثمن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة