فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٧٣٨فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤

والتجارة كل عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع وعقد الاجارة وعقد الهبة بشرط العوض، لان المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الاعواض لا غير، وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد