المسألة ١٩٬٨٤١فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٨٨ج ٣ ص ٨٨ فأباحه الائمة الثلاثة، وحرمته الحنابلة، وقال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة