المسألة ٢٬٠٠٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ١٧١ج ١ ص ١٧١ (٣) (فإذا جلس في الركعتين) : أي للتشهد الاول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة