المسألة ٢٠٬١٦٥فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ١٢٩ج ٣ ص ١٢٩ وقيل: يجوز أخذ العوض عنه، وهو مذهب الشافعي واختيار القاضي أبي يعلى وابن تيمية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة