المسألة ٢٠٬٥١٩فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ١٧٦ج ٣ ص ١٧٦ ويلزم بثمنه إن لم يكن فيه خيار للبائع، وإلا فيلزم بالقيمة أو المثل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: إحياء الموات والشربالمقارنة