المسألة ٢٠٬٥٦٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٢ج ٣ ص ١٨٢ ولا أرض للزرع لا تنبت، أو دابة للحمل وهي زمنة: لعدم المنفعة التي هي موضوع العقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة