وإذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الاجرة ولم ينص على تأجيلها: قال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما: إنها تجب جزءا جزءا بحسب ما يقبض من المنافع.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الاجرة ولم ينص على تأجيلها: قال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما: إنها تجب جزءا جزءا بحسب ما يقبض من المنافع.