المسألة ٢٠٬٨٧٨فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٣ج ٣ ص ٢٢٣ وقال مالك: لا تجب على الفور بل وقت وجوبها متسع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة