المسألة ٢٠٬٩٤١فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣١ج ٣ ص ٢٣١ فإن كانت التصرفات ضارة به ضررا محضا مثل الطلاق والهبة والصدقة فإن توكيله لا يصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة