فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٩٥٨فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٤ج ٣ ص ٢٣٤

فإن الائمة اتفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس القضاء، واختلفوا فيما إذا أقر عليه بمجلس القضاء فقال الائمة الثلاثة: لا يصح، لانه إقرار فيما لا يملكه، وقال أبو حنيفة: " يصح إلا إن شرط عليه ألا يقر عليه " .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد