فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٠٥فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٤٠ج ٣ ص ٢٤٠

فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني فللمالك أن يضمن أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لانه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت في يده، فاستقر الضمان عليه، كالغاصب من الخاصب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد