فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعارة الاعارة وإجارتها

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٠٠٣ إلى ٢١٬٠٠٥

  1. ٣/٢٤٠٣/٢٤٠

    ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

  2. وعند الحنابلة أنه متى تمت العارية جاز للمستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه، إلا أنه لا يؤجرها ولا يعيرها إلا بإذن المالك.

  3. فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني فللمالك أن يضمن أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لانه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت في يده، فاستقر الضمان عليه، كالغاصب من الخاصب.