المسألة ٢١٬٠٢٥فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٤٣ج ٣ ص ٢٤٣ فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، قال محمد: لا، فقال عمر: لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك، فقال محمد: لا - فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به - ففعل الضحاك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة