المسألة ٢١٬٠٢٩فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٤٣ج ٣ ص ٢٤٣ ويرى أبو حنيفة ومالك: أنه لا يقضي بمثل هذا، لان العارية لا يقضى بها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة