المسألة ٢١٬١٠٩فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٤ج ٣ ص ٢٥٤ وعن الشافعي قولان: في القديم: لا ضمان عليه مطلقا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة