فتح باب القفص
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬١٠٥ إلى ٢١٬١١١
-
٣/٢٥٣٣/٢٥٣
من فتح باب قفص فيه طير ونفره ضمن. واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار، أو
-
٣/٢٥٤٣/٢٥٤
حل عقال البعير فشرد.
-
فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه.
-
وقال مالك وأحمد: عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيا.
-
وعن الشافعي قولان: في القديم: لا ضمان عليه مطلقا.
-
وفي الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان،
-
وإن وقف ثم طار لم يضمن.