فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٢٨١فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٦ج ٣ ص ٢٧٦

ويرى ابن شهاب وعروة والشافعي والاحناف وبعض علماء أهل المدينة أنه لا يجوز أكل شئ من خشاش الارض وهو امها مثل الحيات والفأرة وما أشبه ذلك وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد