المسألة ٢٬١٣٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ١٨٣ج ١ ص ١٨٣ ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف، اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الاملاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة