المسألة ٢٬١٥١فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ١٨٤ج ١ ص ١٨٤ ٥ - ولاحمد ومسلم عنها، قالت: ما رأيته إلى شئ من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة