المسألة ٢٬١٧٣فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ١٨٦ج ١ ص ١٨٦ ٦ - ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها، لما تقدم عن عائشة أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة